(107) باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 600 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها أم سلمة، قالت:
جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟
قال " نعم. إذا رأت الماء فلتغتسل " فقلت: فضحت النساء. وهل تحتلم المرأة؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم " تربت يمينك. فبم يشبهها ولدها إذا؟ ".
601 - حدثنا محمد بن المثنى. ثنا ابن أبي عدى، وعبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا رأت ذلك، فأنزلت، فعليها الغسل " فقالت أم سلمة: يا رسول الله! أيكون هذا؟ قال " نعم. ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فأيهما سبق أو علا، أشبهه الولد ".
602 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال " ليس عليها غسل حتى تنزل. كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل ".
في الزوائد: إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف علي بن زيد. وأصل الحديث رواه النسائي.