في الصلاة. سكتة قبل القراءة، وسكتة عند الركوع. فأنكر ذلك عليه عمران ابن الحصين. فكتبوا إلى المدينة إلى أبي بن كعب. فصدق سمرة.
(13) باب إذا قرأ الامام فأنصتوا 846 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الامام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا. وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا قال:
غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين. وإذا ركع فاركعوا. وإذا قال:
سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ".
قال السندي: هذا الحديث صححه مسلم، ولا عبرة بتضعيف من ضعفه.
847 - حدثنا يوسف بن موسى القطان. ثنا جرير، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن أبي غلاب، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قرأ الامام فأنصتوا. فإذا كان عند القعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد ".
848 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار. قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن أكيمة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة، نظن أنها الصبح. فقال " هل قرأ منكم من أحد؟ " قال رجل: أنا.
قال " إني أقول مالي أنازع القرآن ".