1484 - حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا عبد الواحد بن زياد، عن يحيى بن عبد الله التيمي، عن أبي ماجدة الحنفي، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الجنازة متبوعة وليست بتابعة. ليس معها من تقدمها ".
قال السندي: قد ضعف الترمذي وغيره هذا الحديث بحالة أبى ماجدة. وقد وجد تضعيف الحديث بذلك في بعض نسخ أبى داود أيضا.
قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف أبا ماجدة هذا. وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن عيينة ليحيى: من أبو ماجدة هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا اه.
(17) باب ما جاء في النهى عن التسلب مع الجنازة 1485 - حدثنا أحمد بن عبدة. أخبرني عمرو بن النعمان. حدثنا علي بن الحزور، عن نفيع، عن عمران بن الحصين وأبى برزة، قالا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة.
فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قمص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أبفعل الجاهلية تأخذون؟ أو بصنع الجاهلية تشبهون؟ لقد هممت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم " قال، فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك.
في الزوائد: هذا إسناد ضعيف. فيه نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى، تركه غير واحد. ونسبه يحيى ابن معين وغيره للوضع. وعلي بن الحزور، كذلك متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث عنده عجائب. وقال مرة: فيه نظر.
(18) باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار 1486 - حدثنا حرملة بن يحيى. ثنا عبد الله بن وهب. أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني، أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت ".