(8) باب من قال كفارتها تركها 2110 - حدثنا علي بن محمد. ثنا عبد الله بن نمير، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك ".
في الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال، متفق على تضعيفه.
2111 - حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي. ثنا عون بن عمارة. ثنا روح ابن القاسم، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها. فإن تركها كفارتها ".
(9) باب كم يطعم في كفارة اليمين 2112 - حدثنا العباس بن يزيد. ثنا زياد بن عبد الله البكائي. ثنا عمر بن عبد الله ابن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر. وأمر الناس بذلك. فمن لم يجد فنصف صاع من بر.
في الزوائد: في إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى، ضعيف.
(10) باب من أوسط ما تطعمون أهليكم 2113 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا عبد الرحمن بن مهدي. ثنا سفيان بن عيينة، عن سليمان بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان الرجل