374 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا المعلى بن أسد. ثنا عبد العزيز بن المختار.
ثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل. ولكن يشرعان جميعا.
قال أبو عبد الله بن ماجة: الصحيح هو الأول، والثاني وهم.
قال أبو الحسن بن سلمة. ثنا أبو حاتم، وأبو عثمان المحاربي، قالا: ثنا المعلى ابن أسد، نحوه.
375 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحرث، عن علي، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد. ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه.
في الزوائد: إسناده ضعيف (35) باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد 376 - حدثنا محمد بن رمح. أنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
377 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن خالته ميمونة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.