(16) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال 1814 - حدثنا عمرو بن سواد المصري. ثنا عبد الله بن وهب. أخبرني سليمان بن بلال، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وقال له " خذ الحب من الحب. والشاة من الغنم.
والبعير من الإبل. والبقرة من البقر ".
1815 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة.
في الزوائد: إسناده ضعيف. لان محمد بن عبد الله هو الخزرجي. قال الإمام أحمد: ترك الناس حديثه.
وقال الحاكم: متروك الحديث بلا خلاف بين أئمة النقل فيه. وقال الساجي: أجمع أهل النقل على ترك حديثه، وعنده مناكير.
(17) باب صدقة الزروع والثمار 1816 - حدثنا إسحاق بن موسى، أبو موسى الأنصاري. ثنا عاصم بن عبد العزيز ابن عاصم. ثنا الحرث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب، عن سليمان ابن يسار، وعن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فيما سقت السماء والعيون، العشر. وفيما سقى بالنضح، نصف العشر ".