1212 - حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع، عن مسعر، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا شك أحدكم في الصلاة، فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتين ".
قال الطنافسي: هذا الأصل، ولا يقدر أحد يرده.
(134) باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا 1213 - حدثنا علي بن محمد، وأبو كريب، وأحمد بن سنان. قالوا: ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سها فسلم في الركعتين.
فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله! أقصرت أو نسيت؟ قال " ما قصرت وما نسيت " قال: إذا، فصليت ركعتين. قال " أكما يقول ذو اليدين؟ " قالوا: نعم.
فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم. ثم سجد سجدتي السهو.
1214 - حدثنا علي بن محمد. ثنا أبو أسامة، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشى ركعتين. ثم سلم.
ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها. فخرج سرعان الناس يقولون: قصرت الصلاة. وفى القوم أبو بكر وعمر. فهاباه أن يقولا له شيئا. وفى القوم رجل طويل اليدين، يسمى ذا اليدين. فقال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟
فقال " لم تقصر ولم أنس " قال: فإنما صليت ركعتين. فقال " أكما يقول ذو اليدين؟ " قالوا: نعم. قال: فقام فصلى ركعتين. ثم سلم. ثم سجد سجدتين. ثم سلم.