1698 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. عجلوا الفطر. فإن اليهود يؤخرون ".
في الزوائد: إسناده صحيح، على شرط الشيخين. والحديث من رواية سهل بن سعد، رواه الشيخان وغيرهما.
(25) باب ما جاء على ما يستحب الفطر 1699 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ومحمد بن فضيل.
ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا محمد بن فضيل، عن عاصم الأحوال، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب أم الرائح بنت صليع، عن عمها سلمان بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر، فإن لم يجد، فليفطر على الماء.
فإنه طهور ".
(26) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل. والخيار في الصوم 1700 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا خالد بن مخلد القطواني. عن إسحاق ابن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا صيام، لمن لم يفرضه من الليل ".