(5) باب ما يكره في المساجد 748 - حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي. ثنا محمد ابن حمير. ثنا زيد بن جبيرة الأنصاري، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقا. ولا يشهر فيه سلاح. ولا ينبض فيه بقوس. ولا ينشر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نئ.
ولا يضرب فيه حد. ولا يقتص فيه من أحد. ولا يتخذ سوقا ".
في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف زيد بن جبيرة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف.
749 - حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي. ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الاشعار في المساجد.
750 - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي. ثنا مسلم بن إبراهيم. ثنا الحرث ابن نبهان. حدثنا عتبة بن يقظان، عن أبي سعيد، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم. واتخذوا على أبوابها المطاهر. وجمروها في الجمع ".
في الزوائد: إسناده ضعيف. فإن الحارث بن نبهان متفق على ضعفه.