(20) باب زكاة العسل 1823 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: ثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتقى. قال، قلت:
يا رسول الله! إن لي نحلا. قال " أد العشر " قلت: يا رسول الله! احمها لي. فحماها لي.
في الزوائد: في إسناده قال ابن أبي حاتم عن أبيه، لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة. والحديث مرسل.
وحكى الترمذي في العلل عن البخاري، عقب هذا الحديث، أنه مرسل. ثم قال: لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة اه.
وأبو سيارة ليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث الواحد، وليس له شئ في الأصول الخمسة.
1824 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا نعيم بن حماد. ثنا ابن المبارك. ثنا أسامة ابن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخذ من العسل العشر.
(21) باب صدقة الفطر 1825 - حدثنا محمد بن رمح المصري. ثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر. صاعا من تمر. أو صاعا من شعير.
قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
1826 - حدثنا حفص بن عمر. ثنا عبد الرحمن بن مهدي. ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر. على كل حر، أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين.