(4) باب حق الزوج على المرأة 1852 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا عفان. ثنا حماد بن سلمة، عن علي ابن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل ".
في الزوائد: في إسناده علي بن زيد، وهو ضعيف. لكن للحديث طرق أخر. وله شاهدان من حديث طلق بن علي. رواه الترمذي والنسائي. ومن حديث أم سلمة، رواه الترمذي وابن ماجة.
1853 - حدثنا أزهر بن مروان. ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال " ما هذا يا معاذ؟ " قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم.
فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فلا تفعلوا. فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده!
لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها. ولو سألها نفسها، وهي على قتب، لم تمنعه ".
في الزوائد: رواه ابن حبان في صحيحه. قال السندي: كأنه يريد أنه صحيح الاسناد.
1854 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا محمد بن فضيل، عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن، عن مساور الحميري، عن أمه، قالت: سمعت أم سلمة تقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " أيما امرأة ماتت، وزوجها عنها راض، دخلت الجنة ".