(53) باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها 1761 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تصوم المرأة، وزوجها شاهد، يوما، من غير شهر رمضان، إلا بإذنه ".
1762 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا يحيى بن حماد. ثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن.
في الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخاري.
(54) باب فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم 1763 - حدثنا محمد بن يحيى الأزدي. ثنا موسى بن داود، وخالد بن أبي يزيد، قالا: ثنا أبو بكر المدني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا نزل الرجل بقوم، فلا يصوم إلا بإذنهم ".
هذا الحديث قد رواه الترمذي. حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا أيوب بن واقد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، الحديث. وقال: هذا حديث منكر. لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث.
عن هشام، وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المديني عن هشام. وأبو بكر هذا ضعيف عند أهل الحديث.