(31) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 1929 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ".
1930 - حدثنا أبو كريب. ثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين: أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعنه.
1931 - حدثنا جبارة بن المغلس. ثنا أبو بكر النهشلي. حدثني أبو بكر ابن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ".
في الزوائد: في إسناده جبارة بن المغلس.
(32) باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها.
أترجع إلى الأول 1932 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري.
أخبرني عروة، عن عائشة، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
إني كنت عند رفاعة. فطلقني فبت طلاقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير.