(115) باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم 620 - حدثنا محمد بن رمح. أنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير، أن فاطمة بنت أبي حبيش، حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما ذلك عرق.
فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلى. فإذا مر القرء فتطهري، ثم صلى ما بين القرء إلى القرء ".
621 - حدثنا عبد الله بن الجراح. ثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله!
إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قال " لا. إنما ذلك عرق. وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى ".
هذا حديث وكيع.
622 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا عبد الرزاق (إملاء على من كتابه، وكان السائل غيري). أنا ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة، عن عمر بن طلحة، عن أم حبيبة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة. قالت: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره. قالت فوجدته عند أختي زينب. قالت: قلت: يا رسول الله! إن لي إليك حاجة. قال " وما هي؟ أي هنتاه "