1833 - حدثنا علي بن المنذر. ثنا محمد بن فضيل. ثنا محمد بن عبد الله، عن عطاء بن أبي رباح وأبى الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الوسق ستون صاعا ".
في الزوائد: إسناد حديث جابر ضعيف، لاتفاقهم على ترك حديث محمد بن عبيد الله العرزمي. قال:
ورواه أصحاب السنن، خلا الترمذي، من حديث أبي سعيد.
(24) باب الصدقة على ذي قرابة 1834 - حدثنا علي بن محمد. ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، ابن أخي زينب، امرأة عبد الله، عن زينب امرأة عبد الله، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عنى من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لها أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة ".
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. ثنا أبو معاوية. ثنا الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، ابن أخي زينب، عن زينب امرأة عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
1835 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يحيى بن آدم. ثنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت:
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة. فقالت زينب امرأة عبد الله: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وبنى أخ لي، أيتام. وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا، وعلى كل حال؟ قال، قال " نعم ".