(2) باب طلاق السنة 2019 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال " مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر. ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها. وإن شاء أمسكها. فإنها العدة التي أمر الله ".
2020 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع.
2021 - حدثنا علي بن ميمون الرقي. ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال، في طلاق السنة: يطلقها عند كل طهر تطليقة. فإذا طهرت الثالثة طلقها. وعليها بعد ذلك حيضة.
2022 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي. ثنا عبد الأعلى. ثنا هشام عن محمد، عن يونس بن جبير، أبى غلاب، قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض.
فقال: تعرف عبد الله بن عمر؟ طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم.
فأمره أن يراجعها. قلت: أيعتد بتلك؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟