بسم الله الرحمن الرحيم 1 - كتاب الطهارة وسننها (1) باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة 267 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي ريحانة، عن سفينة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع.
268 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يزيد بن هارون، عن همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع.
269 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا الربيع بن بدر. ثنا أبو الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
270 - حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح، وعباد بن الوليد، قالا: ثنا بكر ابن يحيى بن زبان. ثنا حبان بن علي، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع " فقال رجل: لا يجزئنا. فقال: قد كان يجزئ من هو خير منك، وأكثر شعرا. يعنى النبي صلى الله عليه وسلم.
في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حبان ويزيد.