عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " النياحة من أمر الجاهلية.
وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران، ودرعا من لهب النار ".
في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
1582 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا محمد بن يوسف. ثنا عمر بن راشد اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " النياحة على الميت من أمر الجاهلية. فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت، فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران. ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار ".
في الزوائد: في إسناده عمر بن راشد، قال فيه الإمام أحمد: حديثه ضعيف ليس بمستقيم. وقال ابن معين: ضعيف. وقال البخاري: حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب، ليس بالقائم. وقال ابن حبان:
بضع الحديث، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. وقال الدارقطني في العلل: متروك.
1583 - حدثنا أحمد بن يوسف. ثنا عبيد الله. أنبأنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة.
في الزوائد: في إسناده أبو يحيى القتات الكوفي زاذان، وقيل: دينار. قال الإمام أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة، مناكير جدا. وقال ابن معين: في حديثه ضعف. وقال يعقوب بن سفيان والبزار: لا بأس به.
(52) باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب 1584 - حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع. ح وحدثنا محمد بن بشار. ثنا يحيى ابن سعيد، وعبد الرحمن، جميعا عن سفيان، عن زبيد، عن إبراهيم، عن مسروق.