1847 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا سعيد بن سليمان. ثنا محمد بن مسلم.
ثنا إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لم (ير) للمتحابين مثل النكاح ".
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
(2) باب النهى عن التبتل 1848 - حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني. ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن سعد، قال: لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل. ولو أذن له، لاختصينا.
1849 - حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم. قالا: ثنا معاذ بن هشام. ثنا أبي عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل.
زاد زيد بن أخزم: وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
(3) باب حق المرأة على الزوج 1850 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: