شراح صحيح البخاري أذعنوا واعترفوا بما قام به البخاري من التقطيع والإسقاط (1).
10 - فتوى عثمان في الجنابة: وفقا لما نصت عليه الآيات القرآنية والأحاديث المتظافرة المتواترة في الصحاح الستة بأن الجنابة تتحقق بأحد الطريقين:
1 - خروج المني.
2 - التقاء الختانين، سواء خرج المني أم لا وهذا هو المقصود في حد الزنا والنكاح.
قال الإمام الشافعي: فأوجب الله عز وجل الغسل من الجنابة، فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره، وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم يكن مقترفا، ودلت السنة على أن الجنابة أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه في فرجها إلى أن يواري حشفته، أو أن يرمي الماء الدافق وإن لم يكن جماعا (2).
وورد في الصحيحين البخاري ومسلم وسائر مصادر أهل السنة أحاديث متظافرة على وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين وأفرد مسلم لهذه المسألة بابا وعنونه نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (3).
وترى الخليفة عثمان لما سئل عن الرجل يجامع زوجته ولا يمني؟ يقول: لا يجب الغسل ويكفي الوضوء وغسل الفرج.