____________________
(1) وهو تعين رجوع المالك بالعين لو طلبها وليس للملتقط الامتناع، لأنه بعد ظهور المالك يبطل قصد التملك مع وجود العين راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 330 الباب 2 وص 331 الباب 6 وص 333 الباب 14.
(2) وهو تخيير الملتقط بين دفع العين، ودفع البدل مثلا، أو قيمة.
(3) أي العين لو عابت في يد الملتقط ضمن أرشها لو أراد المالك الرجوع بالعين على القول الأول وهو (تعين الرجوع) لو كانت العين موجودة.
أو اختيار الملتقط دفع العين للمالك على القول الثاني وهو (تخيير الملتقط بين دفع العين، والبدل مثلا، أو قيمة) أو لم يقصد الملتقط التملك حتى ظهور المالك.
فهنا يجب عليه دفع العين المعيبة مع أرشها، سواء طلبها المالك أم لا.
(4) أي يجب على المالك قبول الأرش مع أخذ العين المعيبة على (القول الأول) وهو (تعين الرجوع).
(5) أي وكذا يجب على المالك قبول الأرش مع أخذ العين المعيبة لو اختار الملتقط دفع العين وإن لم يرض المالك على (القول الثاني) وهو (تخيير الملتقط بين دفع العين، ودفع البدل مثلا، أو قيمة).
(6) لأن الزيادة المنفصلة حصلت في ملك الملتقط كما إذا التقط شجرة خضراء مطروحة فأخذها ثم غرسها فنمت وأورقت وأزهرت وأثمرت.
فهذه الزيادة المنفصلة للملتقط بعد قصد التملك، وبعد إكمال التعريف سنة كاملة.
وأما الزيادة قبل التعريف وفي أيامه. وقبل قصد التملك من الملتقط فهي للمالك، سواء كانت متصلة أم منفصلة.
(2) وهو تخيير الملتقط بين دفع العين، ودفع البدل مثلا، أو قيمة.
(3) أي العين لو عابت في يد الملتقط ضمن أرشها لو أراد المالك الرجوع بالعين على القول الأول وهو (تعين الرجوع) لو كانت العين موجودة.
أو اختيار الملتقط دفع العين للمالك على القول الثاني وهو (تخيير الملتقط بين دفع العين، والبدل مثلا، أو قيمة) أو لم يقصد الملتقط التملك حتى ظهور المالك.
فهنا يجب عليه دفع العين المعيبة مع أرشها، سواء طلبها المالك أم لا.
(4) أي يجب على المالك قبول الأرش مع أخذ العين المعيبة على (القول الأول) وهو (تعين الرجوع).
(5) أي وكذا يجب على المالك قبول الأرش مع أخذ العين المعيبة لو اختار الملتقط دفع العين وإن لم يرض المالك على (القول الثاني) وهو (تخيير الملتقط بين دفع العين، ودفع البدل مثلا، أو قيمة).
(6) لأن الزيادة المنفصلة حصلت في ملك الملتقط كما إذا التقط شجرة خضراء مطروحة فأخذها ثم غرسها فنمت وأورقت وأزهرت وأثمرت.
فهذه الزيادة المنفصلة للملتقط بعد قصد التملك، وبعد إكمال التعريف سنة كاملة.
وأما الزيادة قبل التعريف وفي أيامه. وقبل قصد التملك من الملتقط فهي للمالك، سواء كانت متصلة أم منفصلة.