(ولا ولاء عليه للملتقط)، ولا لغيره من المسلمين، خلافا للشيخ بل هو سائبة يتولى من شاء، وإن مات ولا وارث له فميراثه للإمام.
(وإذا خاف) واجده عليه التلف (وجب أخذه كفاية) كما يجب حفظ كل نفس محترمة عنه (1) مع الإمكان، (وإلا) يخف عليه التلف (استحب) أخذه، لأصالة عدم الوجوب مع ما فيه من المعاونة على البر.
وقيل: بل يجب كفاية مطلقا (2)، لأنه معرض للتلف، ولوجوب إطعام المضطر، واختاره المصنف في الدروس.
وقيل: يستحب مطلقا (3)، لأصالة البراءة ولا يخفى ضعفه.
(وكل ما بيده) عند التقاطه من المال، أو المتاع كملبوسه، والمشدود في ثوبه (أو تحته) كالفراش، والدابة المركوبة له (أو فوقه) كاللحاف، والخيمة، والفسطاط التي لا مالك لها معروف (فله (4)، لدلالة اليد ظاهرا على الملك.
ومثله (5) ما لو كان بيده قبل الالتقاط ثم زالت عنه لعارض كطائر أفلت من يده، ومتاع غصب منه، أو سقط، لا ما بين يديه (6)،
____________________
(1) أي عن التلف.
(2) سواء خيف عليه التلف أم لا.
(3) حتى إذا خيف عليه التلف.
(4) الجار والمجرور مرفوع خبرا للمبتدأ وهو (وكل ما بيده).
ومرجع الضمير في له (اللقيط).
(5) أي ومثل هذه الأشياء التي حكم أنها للقيط الأشياء التي كانت بيده قبل التقاطه.
(6) أي الشئ الذي بين يديه وإمامه ليس للقيط.
ولا يخفى أن المال الذي بين يديه وإمامه بحكم اللقطة يجري عليه ما يجري عليها.
(2) سواء خيف عليه التلف أم لا.
(3) حتى إذا خيف عليه التلف.
(4) الجار والمجرور مرفوع خبرا للمبتدأ وهو (وكل ما بيده).
ومرجع الضمير في له (اللقيط).
(5) أي ومثل هذه الأشياء التي حكم أنها للقيط الأشياء التي كانت بيده قبل التقاطه.
(6) أي الشئ الذي بين يديه وإمامه ليس للقيط.
ولا يخفى أن المال الذي بين يديه وإمامه بحكم اللقطة يجري عليه ما يجري عليها.