وفي ترجيح البلدي على القروي، والقروي على البدوي، والقار (2) على المسافر، والموسر على المعسر، والعدل على المستور، والأعدل على الأنقض قول (3). مأخذه النظر إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل.
والأقوى اعتبار جواز الالتقاط خاصة (4).
(ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة) لأحدهما، أو لكل منهما بينة (فالقرعة)، لأنه (5) من الأمور المشكلة وهي (6) لكل أمر مشكل (ولا ترجيح لأحدهما بالإسلام (7)) وإن كان اللقيط محكوما بإسلامه ظاهرا (على قول الشيخ) في الخلاف، لعموم الأخبار (8) فيمن تداعوا نسبا، لتكافؤهما في الدعوى. ورجح في المبسوط دعوى المسلم لتأييده بالحكم بإسلام
____________________
(1) أي في احتمال.
(2) أي المستقر في مكان.
(3) مبتداء مؤخر خبره (في ترجيح).
(4) أي يقدم من يجوز له الالتقاط على من لا يجوز له الالتقاط فلا تعتبر المرجحات الأخر، بل يعتبران كفوئين في الالتقاط.
(5) أي تداعى البنوة.
(6) أي القرعة.
(7) أي لا يرجح أحد المتداعيين لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا.
فالإسلام لا يكون سببا للترجيح.
(8) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب القضاء ص 400 الباب 13 الأحاديث.
(2) أي المستقر في مكان.
(3) مبتداء مؤخر خبره (في ترجيح).
(4) أي يقدم من يجوز له الالتقاط على من لا يجوز له الالتقاط فلا تعتبر المرجحات الأخر، بل يعتبران كفوئين في الالتقاط.
(5) أي تداعى البنوة.
(6) أي القرعة.
(7) أي لا يرجح أحد المتداعيين لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا.
فالإسلام لا يكون سببا للترجيح.
(8) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب القضاء ص 400 الباب 13 الأحاديث.