وبما ذكرناه من تفسير التفرق صرح في القواعد. ووجوب التعريف ثابت (سواء نوى) الملتقط (التملك (4) أو لا) في أصح القولين، لإطلاق الأمر به (5) الشامل للقسمين، خلافا للشيخ حيث شرط في وجوبه نية التملك، فلو نوى الحفظ لم يجب (6).
ويشكل (7) باستلزامه (8) خفاء اللقطة، وبأن التملك غير واجب فكيف تجب وسيلته (9) وكأنه أراد به الشرط (10).
(وهي أمانة) في يد الملتقط (في الحول وبعده) فلا يضمنها لو
____________________
(1) أي في بعض الحول بمعنى أن قسما من التعريف يقع في هذه السنة، وقسما منه في السنة الثانية، وقسما في السنة الثالثة.
(2) لأنه إن قيل: (عرفه حولا) معناه: إنه عرفه في ضمن سنة.
(3) أي بتلفيق الحول على سنين متعددة.
(4) بعد مضي الحول، لا قبله فإنه لا يصح قصد التملك قبله.
(5) أي لإطلاق الأمر بالتعريف الشامل لقسميه وهما: نية التملك. وعدمها (6) أي التعريف.
(7) أي يشكل عدم وجوب التعريف إذا نوى حفظ اللقطة.
(8) أي عدم التعريف.
(9) وهو التعريف.
(10) أي أراد (الشيخ) بهذا الوجوب الوجوب الشرطي وهو: (أن قصد التملك شرط لوجوب التعريف).
(2) لأنه إن قيل: (عرفه حولا) معناه: إنه عرفه في ضمن سنة.
(3) أي بتلفيق الحول على سنين متعددة.
(4) بعد مضي الحول، لا قبله فإنه لا يصح قصد التملك قبله.
(5) أي لإطلاق الأمر بالتعريف الشامل لقسميه وهما: نية التملك. وعدمها (6) أي التعريف.
(7) أي يشكل عدم وجوب التعريف إذا نوى حفظ اللقطة.
(8) أي عدم التعريف.
(9) وهو التعريف.
(10) أي أراد (الشيخ) بهذا الوجوب الوجوب الشرطي وهو: (أن قصد التملك شرط لوجوب التعريف).