(ومع تعذره (4) ينفق عليه من بيت المال) برفع الأمر إلى الإمام لأنه معد للمصالح وهو (6) من جملتها، (أو الزكاة) من سهم الفقراء والمساكين، أو سهم سبيل الله إن اعتبرنا البسط، وإلا فمنها (7) مطلقا ولا يترتب أحدهما (8) على الآخر.
(فإن تعذر) ذلك (9) كله (استعان) الملتقط (بالمسلمين) ويجب
____________________
(1) أي غير البدوي، وغير من يريد السفر بناء على اشتراط الحضرية.
(2) أي مثل البدوي، ومثل من يريد السفر.
(3) القيد للجميع أي يكون الإنفاق على اللقيط من ماله، أو من مال اللقيط أو من المال الموقوف على اللقطاء، أو من مال الموصى به لهم بإذن الحاكم الشرعي.
(4) أي ومع تعذر وجود مثل هذه الأموال بأن ليس للملتقط مال، ولا للقيط، ولا موقوف عليهم، ولا موصى به لهم.
(5) أي بيت المال.
(6) أي الإنفاق على اللقيط من جملة المصالح.
(7) أي من الزكاة بلا تعيين سهم خاص.
(8) أي بيت المال والزكاة في الإنفاق على هذا اللقيط في عرض واحد من غير أن يكون أحدهما مقدما على الآخر.
(9) أي الإنفاق على اللقيط بأي نحو من أنحائه من الموارد التي ذكرها
(2) أي مثل البدوي، ومثل من يريد السفر.
(3) القيد للجميع أي يكون الإنفاق على اللقيط من ماله، أو من مال اللقيط أو من المال الموقوف على اللقطاء، أو من مال الموصى به لهم بإذن الحاكم الشرعي.
(4) أي ومع تعذر وجود مثل هذه الأموال بأن ليس للملتقط مال، ولا للقيط، ولا موقوف عليهم، ولا موصى به لهم.
(5) أي بيت المال.
(6) أي الإنفاق على اللقيط من جملة المصالح.
(7) أي من الزكاة بلا تعيين سهم خاص.
(8) أي بيت المال والزكاة في الإنفاق على هذا اللقيط في عرض واحد من غير أن يكون أحدهما مقدما على الآخر.
(9) أي الإنفاق على اللقيط بأي نحو من أنحائه من الموارد التي ذكرها