(الفصل الثاني في لقطة الحيوان) (وتسمى ضالة، وأخذه في صورة الجواز مكروه) للنهي عنه في أخبار (3) كثيرة المحمول على الكراهية جمعا (4) (ويستحب الإشهاد) على أخذ الضالة (ولو تحقق التلف لم يكره (5)، بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها، وإلا أبيح خاصة (والبعير وشبهه) من الدابة، والبقرة، ونحوهما (إذا وجد في كلاء وماء) في حالة كونه (صحيحا) غير مكسور ولا مريض، أو صحيحا ولو لم يكن في كلاء وماء (ترك)، لامتناعه (6)
____________________
(1) أي نازع الملتقط الغير فيما ادعاه.
(2) أي ولم يقل: لقيط.
(3) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 330.
كتاب اللقطة الباب 1 الأحاديث.
(4) أي جمعا بين الأخبار الدالة على النهي كما أشير إليها في الهامش رقم 3.
وبين الأخبار الدالة على الجواز.
راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 332 الباب 13 - الحديث 1 - 2.
(5) أي الالتقاط.
(6) أي لأنه قادر ومتمكن على الدفاع عن نفسه.
(2) أي ولم يقل: لقيط.
(3) الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 330.
كتاب اللقطة الباب 1 الأحاديث.
(4) أي جمعا بين الأخبار الدالة على النهي كما أشير إليها في الهامش رقم 3.
وبين الأخبار الدالة على الجواز.
راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 332 الباب 13 - الحديث 1 - 2.
(5) أي الالتقاط.
(6) أي لأنه قادر ومتمكن على الدفاع عن نفسه.