وهل يشترط مع الذكر اعتقاد وجوبه (1) قولان: من (2) صدق ذكر اسم الله عليه، وأصالة (3) عدم الاشتراط. ومن اشترطه (4) اعتبر إيقاعه (5) على وجه كغيره (6) من العبادات الواجبة.
والأول (7) أقوى. وحيث لم يعتبر الايمان صح مع مطلق الخلاف (8).
(إذا لم يكن بالغا حد النصب) لعدواة أهل البيت عليهم السلام فلا تحل حينئذ (9) ذبيحته، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
____________________
(1) أي اعتقاد الذابح وجوب ذكر الاسم عند الذبح.
(2) دليل لعدم اشتراط اعتقاد الوجوب، بل يكفي ذكر اسم الله وإن لم يكن الذاكر معتقدا بوجوبه.
(3) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة).
دليل ثان لعدم اشتراط اعتقاد وجوب ذلك الاسم عند الذبح.
(4) أي ومن اشتراط اعتقاده الوجوب.
(5) أي هو من الذين يرون لزوم أداء الواجب بنية الوجوب.
ولهذا اعتبر اعتقاد الوجوب في التسمية ليوقعها على وجهها. أي بنية الوجوب.
فهذا دليل لاشتراط اعتقاد وجوب التسمية حتى يتأتى منه نية الوجوب عند التسمية.
(6) أي كغير التسمية من بقية العبادات.
وتذكير الضمير باعتبار أن التسمية مصدر.
(7) أي الدليل الأول الدال على عدم اشتراط اعتقاد الوجوب في التسمية للذابح إذا كان من سائر فرق المسلمين.
(8) أي من أي فرق المسلمين كانوا من (الشيعة أو السنة).
(9) أي حين أن بلغ عداؤهم إلى حد النصب.
(2) دليل لعدم اشتراط اعتقاد الوجوب، بل يكفي ذكر اسم الله وإن لم يكن الذاكر معتقدا بوجوبه.
(3) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة).
دليل ثان لعدم اشتراط اعتقاد وجوب ذلك الاسم عند الذبح.
(4) أي ومن اشتراط اعتقاده الوجوب.
(5) أي هو من الذين يرون لزوم أداء الواجب بنية الوجوب.
ولهذا اعتبر اعتقاد الوجوب في التسمية ليوقعها على وجهها. أي بنية الوجوب.
فهذا دليل لاشتراط اعتقاد وجوب التسمية حتى يتأتى منه نية الوجوب عند التسمية.
(6) أي كغير التسمية من بقية العبادات.
وتذكير الضمير باعتبار أن التسمية مصدر.
(7) أي الدليل الأول الدال على عدم اشتراط اعتقاد الوجوب في التسمية للذابح إذا كان من سائر فرق المسلمين.
(8) أي من أي فرق المسلمين كانوا من (الشيعة أو السنة).
(9) أي حين أن بلغ عداؤهم إلى حد النصب.