(الفصل الثالث في لقطة المال) غير الحيوان مطلقا (6) (وما كان منه (7) في الحرم حرم أخذه) بنية التملك مطلقا (8) قليلا كان أم كثيرا، لقوله تعالى: " ألم يروا أنا
____________________
(1) أي بالتفريط: ما يشمل التعدي وهو العيب الحاصل في الشئ بفعل الفاعل وهنا بفعل الملتقط.
والتفريط هو التسامح في حفظ الشئ.
(2) أي قد يطلق التفريط ويراد به التعدي الذي هو الإفراط كما في هذا المورد الذي أطلق المصنف كلمة التفريط.
(3) أي يضمن الآخذ لو قصد تملك اللقطة في موضع جواز قصد التملك كما لو كانت اللقطة في مفازة بلا كلاء، ولا ماء، أو لا يمتنع من صغار السباع.
ومرجع الضمير في جوازه (قصد التملك).
(4) أي ويضمن الآخذ أيضا لو لم يجز له قصد التملك وإن جاز له أخذ اللقطة فهنا بطريق أولى يكون ضامنا.
(5) سواء فرط في حفظها أم لا، وسواء قصد التملك أم لا.
(6) في أي مكان كان. بقدر قيمة الدرهم أم أكثر.
(7) أي من المال.
(8) قليلا كان أم كثيرا.
والتفريط هو التسامح في حفظ الشئ.
(2) أي قد يطلق التفريط ويراد به التعدي الذي هو الإفراط كما في هذا المورد الذي أطلق المصنف كلمة التفريط.
(3) أي يضمن الآخذ لو قصد تملك اللقطة في موضع جواز قصد التملك كما لو كانت اللقطة في مفازة بلا كلاء، ولا ماء، أو لا يمتنع من صغار السباع.
ومرجع الضمير في جوازه (قصد التملك).
(4) أي ويضمن الآخذ أيضا لو لم يجز له قصد التملك وإن جاز له أخذ اللقطة فهنا بطريق أولى يكون ضامنا.
(5) سواء فرط في حفظها أم لا، وسواء قصد التملك أم لا.
(6) في أي مكان كان. بقدر قيمة الدرهم أم أكثر.
(7) أي من المال.
(8) قليلا كان أم كثيرا.