وقيل بجواز أخذ الضالة مطلقا (4) بهذه النية (5). وهو حسن، لما فيه من الإعانة، والإحسان وتحمل أخبار النهي (6) على الأخذ بنية التملك والتعليل بكونها (7) محفوظة بنفسها غير كاف في المنع (8)، لأن الأثمان (9)
____________________
(1) أي قوله صلى الله عليه وآله كما في الهامش رقم 2 ص 86 مشعر بما ذهب إليه (الشيخ).
(2) وهو الغزال.
(3) سواء قصد التعريف أم لا، قصد التملك أم لا.
(4) سواء كان ممتنعا أم غير ممتنع، وسواء كان في الماء والكلام أم لا.
(5) أي بنية الحفظ للمالك.
(6) (الوسائل) المجلد الثالث الطبعة القديمة كتاب اللقطة ص 330 الباب 1 الأحاديث.
(7) أي التعليل بكون الضالة تمتنع بنفسها عن إضرار السباع بها، أو كونها محفوظة في محل لا يجوز للإنسان أخذها.
(8) أي في المنع عن أخذها.
(9) أي الأموال كذلك في كونها منهية عن أخذها في الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ومع ذلك يجوز أخذها بنية التعريف.
(2) وهو الغزال.
(3) سواء قصد التعريف أم لا، قصد التملك أم لا.
(4) سواء كان ممتنعا أم غير ممتنع، وسواء كان في الماء والكلام أم لا.
(5) أي بنية الحفظ للمالك.
(6) (الوسائل) المجلد الثالث الطبعة القديمة كتاب اللقطة ص 330 الباب 1 الأحاديث.
(7) أي التعليل بكون الضالة تمتنع بنفسها عن إضرار السباع بها، أو كونها محفوظة في محل لا يجوز للإنسان أخذها.
(8) أي في المنع عن أخذها.
(9) أي الأموال كذلك في كونها منهية عن أخذها في الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ومع ذلك يجوز أخذها بنية التعريف.