والأقوى أن ضمانها لا يحصل بمجرد التملك، أو الصدقة، بل بظهور المالك سواء طالبه أم لم يطالب، مع احتمال توقفه (2) على مطالبته أيضا، (3) ولا يشكل بأن استحقاق المطالبة يتوقف على ثبوت الحق، فلو توقف ثبوته (4) عليه لدار، لمنع (5) توقفه على ثبوت الحق، بل على إمكان ثبوته. وهو هنا كذلك (6).
____________________
وما كان منها بعد التعريف حولا، وبعد قصد التملك. فالمنفصلة للملتقط، والمتصلة للمالك.
(1) أي أنها للمالك كما عرفت مفصلا في الهامش رقم 6 ص 99.
(2) أي توقف الضمان على مطالبة المالك.
(3) أي كما أنه يشترط في ضمان الملتقط ظهور المالك، كذلك يشترط مطالبته.
(4) مرجع الضمير (الحق). وفي عليه (المطالبة) أي لو توقف ثبوت الحق على المطالبة لزم الدور ببيان: أن صحة المطالبة متوقفة على وجود الحق، وثبوت الحق متوقف على المطالبة.
فإذا توقف وجود الحق على المطالبة لزم الدور المحال.
(5) دليل لدفع الدور المتخيل.
حاصل الدفع: أن ثبوت الحق متوقف على المطالبة. أما صحة المطالبة فليست متوقفة على وجود الحق، بل متوقفة على إمكان ثبوت الحق بالمطالبة. بمعنى:
أنه لو طالب المالك العين لاستحقها فلا يلزم الدور.
(6) أي أن المطالبة هنا متوقفة على إمكان ثبوت الحق.
(1) أي أنها للمالك كما عرفت مفصلا في الهامش رقم 6 ص 99.
(2) أي توقف الضمان على مطالبة المالك.
(3) أي كما أنه يشترط في ضمان الملتقط ظهور المالك، كذلك يشترط مطالبته.
(4) مرجع الضمير (الحق). وفي عليه (المطالبة) أي لو توقف ثبوت الحق على المطالبة لزم الدور ببيان: أن صحة المطالبة متوقفة على وجود الحق، وثبوت الحق متوقف على المطالبة.
فإذا توقف وجود الحق على المطالبة لزم الدور المحال.
(5) دليل لدفع الدور المتخيل.
حاصل الدفع: أن ثبوت الحق متوقف على المطالبة. أما صحة المطالبة فليست متوقفة على وجود الحق، بل متوقفة على إمكان ثبوت الحق بالمطالبة. بمعنى:
أنه لو طالب المالك العين لاستحقها فلا يلزم الدور.
(6) أي أن المطالبة هنا متوقفة على إمكان ثبوت الحق.