وعلى هذا (3) فيختص خوف المرض السابق (4) بما يؤدي إلى التلف ولو ظنا، لا مطلق المرض، أو يخص هذا (5) يتناوله للغذاء الضروري، لا للمرض. وهو (6) أولى (ولو وجد ميتة وطعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله) مالكه (بغير عوض أو بعوض هو) أي المضطر (قادر عليه) في الحال، أو في وقت طلبه سواء كان بقدر ثمن مثله أم أزيد على ما يقتضيه الإطلاق (7) وهو (8) أحد القولين.
____________________
(1) أي احتاج إلى الشبع أكثر من سد الرمق كما إذا أراد المشي وهو قائم، أو أراد سرعة المشي.
(2) أي جاز له الأكل شبعا ليلا إذا لم يجد الحرام صباحا.
(3) أي وعلى جواز التزود من الحرام في وقت سابق لوقت لاحق.
(4) بالرفع صفة للخوف، لا للمرض أي الخوف السابق من المرض اللاحق.
(5) أي يجعل جواز التزود من الحرام في وقت سابق لوقت لاحق بخصوص الغذاء الضروري أي ما يحفظ به النفس.
(6) أي هذا الاختصاص أولى من التعميم.
(7) أي إطلاق قول (المصنف): (أو بعوض هو قادر عليه).
(8) أي تقديم أكل مال الغير بعوض في هذه الحالة على أكل الميتة، وإن كان العوض أكثر من ثمن المثل مهما بلغ ثمن المثل.
(2) أي جاز له الأكل شبعا ليلا إذا لم يجد الحرام صباحا.
(3) أي وعلى جواز التزود من الحرام في وقت سابق لوقت لاحق.
(4) بالرفع صفة للخوف، لا للمرض أي الخوف السابق من المرض اللاحق.
(5) أي يجعل جواز التزود من الحرام في وقت سابق لوقت لاحق بخصوص الغذاء الضروري أي ما يحفظ به النفس.
(6) أي هذا الاختصاص أولى من التعميم.
(7) أي إطلاق قول (المصنف): (أو بعوض هو قادر عليه).
(8) أي تقديم أكل مال الغير بعوض في هذه الحالة على أكل الميتة، وإن كان العوض أكثر من ثمن المثل مهما بلغ ثمن المثل.