والأقوى أنها إن خرجت عن ملكه (3) جاز إحياؤها بغير أجرة وإلا امتنع التصرف فيها بغير إذنه (4). وقد تقدم ما يعلم منه (5) خروجها عن ملكه، وعدمه (6).
نعم للإمام عليه السلام تقبيل المملوكة الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم (7).
____________________
(1) أي حين أن تصرف بها وأحياها عليه أجرة الأرض فيدفعها إلى صاحبها (2) أي دليل (الشهيد الأول) في الدروس غير واضح.
ولا يخفى: أن دليله واضح بعد أن حكمنا بعدم خروج الأرض عن ملك صاحبها الأول.
فإنه يحتاج إلى إذن المالك لو أمكن، وإلا الحاكم لو أمكن.
(3) أي الأرض خرجت عن ملك المالك الأول.
(4) أي بغير إذن المالك الأول لو لم تخرج عن ملكه حتى مع إذن الحاكم (5) أي مما تقدم وهو (قيل: يملكها المحيي بعد صيرورتها مواتا ويبطل حق السابق، لعموم من أحيا أرضا ميتة).
(6) أي وعدم خروج الأرض عن ملك صاحبها، لأصالة بقاء الملك.
وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل وهو محصور وليس منه الخراب.
(7) إشارة إلى قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) الأحزاب: الآية 6.
الآية الشريفة كما استدل بها (الشارح) رحمه الله تهدف إلى إثبات ولاية عامة ل (الرسول الأعظم) صلى الله عليه وآله على أموال المؤمنين وأنفسهم.
بمعنى أن له التصرف في أموالهم وأنفسهم، سواء رضوا بذلك أم لا، لأن سلطنته وولايته بالاستخلاف عن الله عز وجل، لكونه خليفته في أرضه جل اسمه
ولا يخفى: أن دليله واضح بعد أن حكمنا بعدم خروج الأرض عن ملك صاحبها الأول.
فإنه يحتاج إلى إذن المالك لو أمكن، وإلا الحاكم لو أمكن.
(3) أي الأرض خرجت عن ملك المالك الأول.
(4) أي بغير إذن المالك الأول لو لم تخرج عن ملكه حتى مع إذن الحاكم (5) أي مما تقدم وهو (قيل: يملكها المحيي بعد صيرورتها مواتا ويبطل حق السابق، لعموم من أحيا أرضا ميتة).
(6) أي وعدم خروج الأرض عن ملك صاحبها، لأصالة بقاء الملك.
وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل وهو محصور وليس منه الخراب.
(7) إشارة إلى قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) الأحزاب: الآية 6.
الآية الشريفة كما استدل بها (الشارح) رحمه الله تهدف إلى إثبات ولاية عامة ل (الرسول الأعظم) صلى الله عليه وآله على أموال المؤمنين وأنفسهم.
بمعنى أن له التصرف في أموالهم وأنفسهم، سواء رضوا بذلك أم لا، لأن سلطنته وولايته بالاستخلاف عن الله عز وجل، لكونه خليفته في أرضه جل اسمه