وهذا هو الأقوى، وموضع الخلاف (1) ما إذا كان السابق قد ملكها بالإحياء. فلو كان قد ملكها بالشراء ونحوه (2) لم يزل ملكه عنها إجماعا على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم.
(وكل أرض أسلم عليها أهلها طوعا) كالمدينة المشرفة، والبحرين وأطراف اليمن (فهي لهم) على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاؤوا (وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع) اجتماع (الشرائط) المعتبرة فيها.
وهذا إذا قاموا بعمارتها، أما لو تركوها فخربت فإنها تدخل في عموم قوله (3):
(وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها) (4) منهم لا بمعنى ملكه لها بالإحياء، لما سبق من أن ما جرى عليها ملك مسلم لا ينتقل عنه بالموت فبترك العمارة التي هي أعم من الموت أولى، بل بمعنى استحقاقه التصرف فيها ما دام قائما بعمارتها (وعليه طسقها) (5) أي أجرتها (لأربابها) الذين تركوا عمارتها.
____________________
والمراد من استخراجها: جعل الأرض صالحة للزراعة.
(1) أي الخلاف في أن الأرض المحياة لو تركت وماتت، ثم أحياها آخر هل يملكها أم لا.
(2) كالإرث والهبة.
(3) وهو قوله صلى الله عليه وآله: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) وقد أشير إليه في الهامش رقم 4 ص 138.
(4) هذا مضمون صحيحة (أبي خالد الكابلي) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 138 (5) معرب " تشك " أو " تسك " وهو قدر معين من الخراج.
(1) أي الخلاف في أن الأرض المحياة لو تركت وماتت، ثم أحياها آخر هل يملكها أم لا.
(2) كالإرث والهبة.
(3) وهو قوله صلى الله عليه وآله: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) وقد أشير إليه في الهامش رقم 4 ص 138.
(4) هذا مضمون صحيحة (أبي خالد الكابلي) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 138 (5) معرب " تشك " أو " تسك " وهو قدر معين من الخراج.