(أو محجرا) أي مشروعا في إحيائه شروعا لم يبلغ حد الاحياء فإنه بالشروع يفيد أولوية لا يصح لغيره التخطي إليه، وإن لم يفد ملكا فلا يصح بيعه (2). لكن يورث ويصح الصلح عليه، إلا أن يهمل الإتمام، فللحاكم حينئذ إلزامه به (3)، أو رفع يده عنه، فإن امتنع أذن لغيره في الاحياء، وإن اعتذر بشاغل أمهله مدة يزول عذره فيها، ولا يتخطى (4) غيره إليها ما دام مهملا.
وفي الدروس جعل الشروط (5) تسعة، وجعل منها (6) إذن الإمام مع حضوره، ووجود (7) ما يخرجها عن الموات بأن يتحقق الاحياء
____________________
(1) أي حتى وقف وضعف عن التقدم كما في قوله تعالى: (وإذا أظلم عليهم قاموا).
(2) لأنه لم يملكه بعد.
(3) أي للحاكم الأمر بإتمام العمل حين أن أهمل المحجر.
(4) أي لا يجوز لغيره تحجير تلك الأرض ما دامت مدة المهلة باقية.
(5) أي شروط الاحياء المملك.
(6) أي وجعل من تلك الشروط التسعة إذن (الإمام) عليه السلام مع حضوره.
فهذا هو الشرط الأول من الشرائط الزائدة.
(7) بالنصب عطفا على مدخول (وجعل) أي من تلك الشروط التسعة وجود أي إيجاد وإحداث ما يخرج الأرض عن الموات.
فهذا هو الشرط الثاني من الشروط الزائدة.
وأما تعبير (الشارح) رحمه الله ب لفظ (الوجود) دون الايجاد، لأن
(2) لأنه لم يملكه بعد.
(3) أي للحاكم الأمر بإتمام العمل حين أن أهمل المحجر.
(4) أي لا يجوز لغيره تحجير تلك الأرض ما دامت مدة المهلة باقية.
(5) أي شروط الاحياء المملك.
(6) أي وجعل من تلك الشروط التسعة إذن (الإمام) عليه السلام مع حضوره.
فهذا هو الشرط الأول من الشرائط الزائدة.
(7) بالنصب عطفا على مدخول (وجعل) أي من تلك الشروط التسعة وجود أي إيجاد وإحداث ما يخرج الأرض عن الموات.
فهذا هو الشرط الثاني من الشروط الزائدة.
وأما تعبير (الشارح) رحمه الله ب لفظ (الوجود) دون الايجاد، لأن