(والموجود في صندوقه، أو داره)، أو غيرهما من أملاكه (مع مشاركة الغير له) في التصرف فيهما محصورا، أو غير محصور على ما يقتضيه إطلاقهم (لقطة) أما مع عدم الحصر فظاهر، لأنه بمشاركة غيره لا يدل بخصوصه فيكون لقطة، وأما مع انحصار المشارك فلأن المفروض أنه لا يعرفه فلا يكون له (5) بدون التعريف.
ويحتمل قويا كونه له مع تعريف المنحصر (6)، لأنه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك فيه (ولا معها) أي لا مع المشاركة (حل) للمالك الواجد، لأنه من توابع ملكه المحكوم له به.
____________________
(1) في قول (الشارح) رحمه الله: (وإلا فهو لقطة جمعا بين الأدلة).
(2) أي مع احتمال عموم الحكم وهو جواز تملك ما في جوف الدابة إذا كانت وحشية، والسمكة غير محصورة، وكان أثر الإسلام على ما في جوفهما، أو لم يكن عليهما أثر الإسلام.
(3) أي في الدابة الوحشية، والسمكة غير المحصورة.
(4) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 332 الباب 10 الحديث 4.
(5) أي للملتقط.
(6) أي تعريف الملتقط شريكه المنحصر الذي لا يشاركه غيره في المكان.
(2) أي مع احتمال عموم الحكم وهو جواز تملك ما في جوف الدابة إذا كانت وحشية، والسمكة غير محصورة، وكان أثر الإسلام على ما في جوفهما، أو لم يكن عليهما أثر الإسلام.
(3) أي في الدابة الوحشية، والسمكة غير المحصورة.
(4) راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 332 الباب 10 الحديث 4.
(5) أي للملتقط.
(6) أي تعريف الملتقط شريكه المنحصر الذي لا يشاركه غيره في المكان.