ويمكن استفادته (3) من قوله بعد حكمه برجوعه إلى العرف (4):
لمن أراد الزرع، ولمن أراد البيت فإن الإرادة لما ذكر (5)، ونحوه تكفي في قصد التملك وإن لم يقصده (6) بخصوصه.
وحيث بين أن من الشرائط أن لا يكون حريما لعامر نبه هنا على بيان حريم بعض الأملاك بقوله: (وحريم العين ألف ذراع) حولها من كل جانب (في) الأرض (الرخوة، وخمسمائة في الصلبة) (7)
____________________
المعنى: أن قول (المصنف): (وشروط الاحياء ستة) بعد انضمامه إلى قوله:
(والمرجع في الاحياء إلى العرف) ينتج هذا الشرط الثاني وهو (إيجاد شئ يخرج الأرض عن الموات). حيث إن الشروط الستة المذكورة لا تتحق إلا بما يخرج الأرض عن الموات. واخراج الأرض عن الموات موكول إلى العرف.
فاستغنى (المصنف) عن ذكر الشرط الثاني بهذه الملازمة. وهي (ملازمة الاحياء لاحداث وإيجاد شئ في الأرض يخرجها عن الموات)، (1) أي والشرط الثالث (وهو قصد التملك).
(2) أي ولفظ يملكه لا يفيد اعتبار التملك، بخلاف يتملكه. فإن التملك لا يكون إلا بالقصد.
(3) أي ويمكن استفادة الشرط الثالث وهو قصد التملك من قول (المصنف).
(4) أي في الاحياء.
(5) وهو الزرع، والبيت.
(6) أي وإن لم يقصد التملك.
(7) يحتمل أن تكون بفتح الصاد واللام وهو ما صلب من الأرض. جمعها
(والمرجع في الاحياء إلى العرف) ينتج هذا الشرط الثاني وهو (إيجاد شئ يخرج الأرض عن الموات). حيث إن الشروط الستة المذكورة لا تتحق إلا بما يخرج الأرض عن الموات. واخراج الأرض عن الموات موكول إلى العرف.
فاستغنى (المصنف) عن ذكر الشرط الثاني بهذه الملازمة. وهي (ملازمة الاحياء لاحداث وإيجاد شئ في الأرض يخرجها عن الموات)، (1) أي والشرط الثالث (وهو قصد التملك).
(2) أي ولفظ يملكه لا يفيد اعتبار التملك، بخلاف يتملكه. فإن التملك لا يكون إلا بالقصد.
(3) أي ويمكن استفادة الشرط الثالث وهو قصد التملك من قول (المصنف).
(4) أي في الاحياء.
(5) وهو الزرع، والبيت.
(6) أي وإن لم يقصد التملك.
(7) يحتمل أن تكون بفتح الصاد واللام وهو ما صلب من الأرض. جمعها