(ولو اختلفا): الملتقط واللقيط بعد البلوغ (في الإنفاق) فادعاه (5) الملتقط وأنكره اللقيط، (أو) اتفقا على أصله، واختلفا (في قدره حلف الملتقط في قدر المعروف)، لدلالة الظاهر (6) عليه وإن عارضه الأصل (7) أما ما زاد على المعروف فلا يلتفت إلى دعواه (8) فيه، لأنه على تقدير
____________________
(1) أي على الإمام عليه السلام.
(2) أي إذا قتل شخصا فحق أخذ القصاص من القاتل (للإمام) عليه السلام.
(3) أي إذا قطعت يده، أو رجله، أو فقأت عينه، وغير ذلك فاللقيط هو الذي يقتص من الجاني قصاصا، أو دية.
بمعنى أنه مخير بين الدية، أو القصاص.
(4) أي تعجيل القصاص قبل البلوغ.
(5) أي الإنفاق.
(6) وهو كون اللقيط في يده فأكل وشرب ولبس عنده فهذه القرائن كلها تدل على صحة دعوى الملتقط في الظاهر.
هذا إذا كان الإنفاق بقصد الرجوع.
(7) وهو عدم إنفاق الملتقط على اللقيط فيعارض الظاهر. وكذا الظاهر يعارض الأصل.
لكن الظاهر مقدم عليه، لكونه أقوى منه.
(8) أي إلى دعوى الملتقط أكثر من المعروف في الإنفاق، لأنه ليس له الرجوع فيه.
(2) أي إذا قتل شخصا فحق أخذ القصاص من القاتل (للإمام) عليه السلام.
(3) أي إذا قطعت يده، أو رجله، أو فقأت عينه، وغير ذلك فاللقيط هو الذي يقتص من الجاني قصاصا، أو دية.
بمعنى أنه مخير بين الدية، أو القصاص.
(4) أي تعجيل القصاص قبل البلوغ.
(5) أي الإنفاق.
(6) وهو كون اللقيط في يده فأكل وشرب ولبس عنده فهذه القرائن كلها تدل على صحة دعوى الملتقط في الظاهر.
هذا إذا كان الإنفاق بقصد الرجوع.
(7) وهو عدم إنفاق الملتقط على اللقيط فيعارض الظاهر. وكذا الظاهر يعارض الأصل.
لكن الظاهر مقدم عليه، لكونه أقوى منه.
(8) أي إلى دعوى الملتقط أكثر من المعروف في الإنفاق، لأنه ليس له الرجوع فيه.