(ولا ينفق منه (1) عليه الملتقط، ولا غيره (إلا بإذن الحاكم) لأنه وليه مع إمكانه، أما مع تعذره فيجوز للضرورة كما سلف (2).
(ويستحب الإشهاد على أخذه) صيانة (3) له، ولنسبه، وحريته (4) فإن اللقطة (5) يشيع أمرها بالتعريف، ولا تعريف للقيط (6) إلا على وجه نادر (7) ولا يجب (8)، للأصل.
(ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام مطلقا (9)، أو في دار الحرب وفيها مسلم) يمكن تولده منه وإن كان (10) تاجرا، أو أسيرا (وعاقلته الإمام)، دون الملتقط إذا لم يتوال أحدا بعد بلوغه ولم يظهر
____________________
(1) أي من هذا المال الذي للقيط.
(2) عند قول (المصنف) رحمه الله: (والواجب حضانته بالمعروف).
(3) أي لأجل حفاظة اللقيط.
(4) حتى لا يستعبد.
(5) أي لقطة المال يشيع أمرها بالتعريف، لأنه يجب على الملتقط التعريف.
فلا يستحب الإشهاد فيها.
(6) إذا كان إنسانا.
(7) كما إذا كان صغيرا مملوكا.
(8) أي الإشهاد.
(9) أي ولو ملك دار الإسلام أهل الكفر.
(10) أي المسلم الذي في دار الكفر تاجرا، أو أسيرا.
(2) عند قول (المصنف) رحمه الله: (والواجب حضانته بالمعروف).
(3) أي لأجل حفاظة اللقيط.
(4) حتى لا يستعبد.
(5) أي لقطة المال يشيع أمرها بالتعريف، لأنه يجب على الملتقط التعريف.
فلا يستحب الإشهاد فيها.
(6) إذا كان إنسانا.
(7) كما إذا كان صغيرا مملوكا.
(8) أي الإشهاد.
(9) أي ولو ملك دار الإسلام أهل الكفر.
(10) أي المسلم الذي في دار الكفر تاجرا، أو أسيرا.