والأكثر على العدم، للأصل، ولأن المسلم محل الأمانة، مع أنه (2) ليس استئمانا حقيقيا، ولانتقاضه (3) بالتقاط الكافر مثله، لجوازه (4) بغير خلاف.
وهذا هو الأقوى، وإن كان اعتبارها أحوط. نعم لو كان له مال فقد قيل: باشتراطها (5)، لأن الخيانة في المال أمر راجح الوقوع.
ويشكل (6). بإمكان الجمع (7) بانتزاع الحاكم ماله منه كالمبذر (8) وأولى بالجواز التقاط المستور (9)، والحكم (10) بوجوب نصب الحاكم
____________________
(1) أي ويشترط عدالة الملتقط.
(2) أي الالتقاط.
(3) أي ولانتقاض اشتراط العدالة.
(4) أي ولجواز التقاط الكافر اللقيط الكافر بلا خلاف عندنا. والفاسق المسلم ليس بأردأ حالا من الكافر.
(5) أي باشتراط العدالة في الملتقط حينئذ.
(6) أي يشكل اشتراط العدالة في الملتقط لو كان مع اللقيط مال، (7) أي بإمكان الجمع بين جواز التقاط الصبي، وعدم جواز أخذ الملتقط المال بأن يأخذ الملتقط الصبي. والحاكم ينتزع منه المال.
(8) وهو السفيه. حيث قلنا بجواز التقاطه. والمال في يد غيره.
(9) وهو الذي لا يعلم فسقه، ولا عدالته.
(10) مرفوع على الابتداء خبره (بعيد).
(2) أي الالتقاط.
(3) أي ولانتقاض اشتراط العدالة.
(4) أي ولجواز التقاط الكافر اللقيط الكافر بلا خلاف عندنا. والفاسق المسلم ليس بأردأ حالا من الكافر.
(5) أي باشتراط العدالة في الملتقط حينئذ.
(6) أي يشكل اشتراط العدالة في الملتقط لو كان مع اللقيط مال، (7) أي بإمكان الجمع بين جواز التقاط الصبي، وعدم جواز أخذ الملتقط المال بأن يأخذ الملتقط الصبي. والحاكم ينتزع منه المال.
(8) وهو السفيه. حيث قلنا بجواز التقاطه. والمال في يد غيره.
(9) وهو الذي لا يعلم فسقه، ولا عدالته.
(10) مرفوع على الابتداء خبره (بعيد).