(وإلا) يكن الإمام عليه السلام غائبا (افتقر) الإحياء (إلى إذنه) إجماعا، ثم إن كان مسلما ملكها بإذنه، وفي ملك الكافر مع الإذن قولان، ولا إشكال فيه لو حصل (9) إنما الإشكال في جواز إذنه له
____________________
(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 13 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب 1 الحديث 5.
(2) أي في تملك الأرض بالإحياء مطلقا، سواء كان المحيي مسلما أم كافرا.
(3) أي على تقدير ظهور (الإمام) عليه السلام.
(4) أي تملك الأرض المحياة لكل من أحياها، سواء كان مسلما أم كافرا.
(5) أي عن حق الإمام الذي يختص به.
(6) أي من غير الأرض المحياة.
(7) أي بغير إذن الإمام. فكما أن الخمس والمغنوم بغير إذنه يكونان لمن بيده مع أنهما (للإمام) عليه السلام.
كذلك الأرض المحياة التي أحياها الإنسان فهي لمحييها، سواء كان مسلما أم كافرا ولو ظهر (الإمام) عليه السلام.
(8) أي في صورة الإحياء.
(9) أي لو حصل الإذن فإنه حينئذ تكون الأرض المحياة ملكا للكافر.
(2) أي في تملك الأرض بالإحياء مطلقا، سواء كان المحيي مسلما أم كافرا.
(3) أي على تقدير ظهور (الإمام) عليه السلام.
(4) أي تملك الأرض المحياة لكل من أحياها، سواء كان مسلما أم كافرا.
(5) أي عن حق الإمام الذي يختص به.
(6) أي من غير الأرض المحياة.
(7) أي بغير إذن الإمام. فكما أن الخمس والمغنوم بغير إذنه يكونان لمن بيده مع أنهما (للإمام) عليه السلام.
كذلك الأرض المحياة التي أحياها الإنسان فهي لمحييها، سواء كان مسلما أم كافرا ولو ظهر (الإمام) عليه السلام.
(8) أي في صورة الإحياء.
(9) أي لو حصل الإذن فإنه حينئذ تكون الأرض المحياة ملكا للكافر.