(وحريته) فلا عبرة بالتقاط العبد (إلا بإذن السيد)، لأن منافعه له، وحقه (4) مضيق، فلا يتفرغ (5) للحضانة، أما لو أذن له فيه ابتداء أو أقره عليه بعد وضع يده جاز وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه، ثم لا يجوز للسيد الرجوع فيه (6).
ولا فرق (7) بين القن، والمكاتب، والمدبر، ومن تحرر بعضه، وأم الولد، لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله، ولا بمنافعه إلا بإذن السيد ولا يدفع ذلك (8) مهاياة المبعض وإن وفى زمانه المختص بالحضانة، لعدم
____________________
الطفل ولكن بيد آخر، لا بيد السفيه.
(1) جزاء ل (لو الشرطية).
(2) أي بتوزيع أمور الطفل (3) أي وإن لم يحصل الضرر على الطفل فالقول بجواز التقاط السفيه للطفل أحسن وأجود من عدم الجواز.
(4) أي حق المولى على العبد منحصر في شخصه، وليس للعبد أن يصرف من حق مولاه لغيره.
(5) أي العبد ليس له أن يصرف وقته لحضانة الطفل.
(6) أي في الإذن، سواء كان ابتدائيا أم بعد وضع العبد يده على اللقيط.
(7) أي ولا فرق في عدم جواز التقاط العبد.
(8) أي لا يدفع عدم جواز التقاط العبد مهاياة العبد.
هذا دفع وهم، حاصل الوهم: أن دليل عدم جواز التقاط العبد وهو عدم جواز تبرع واحد من العبيد بماله، ولا بمنافعه لا يجري في العبد المهايا الذي قسم أوقاته بينه، وبين مولاه بأن قال: أخدم لك يوما، ولنفسي يوما، لجواز حضانته
(1) جزاء ل (لو الشرطية).
(2) أي بتوزيع أمور الطفل (3) أي وإن لم يحصل الضرر على الطفل فالقول بجواز التقاط السفيه للطفل أحسن وأجود من عدم الجواز.
(4) أي حق المولى على العبد منحصر في شخصه، وليس للعبد أن يصرف من حق مولاه لغيره.
(5) أي العبد ليس له أن يصرف وقته لحضانة الطفل.
(6) أي في الإذن، سواء كان ابتدائيا أم بعد وضع العبد يده على اللقيط.
(7) أي ولا فرق في عدم جواز التقاط العبد.
(8) أي لا يدفع عدم جواز التقاط العبد مهاياة العبد.
هذا دفع وهم، حاصل الوهم: أن دليل عدم جواز التقاط العبد وهو عدم جواز تبرع واحد من العبيد بماله، ولا بمنافعه لا يجري في العبد المهايا الذي قسم أوقاته بينه، وبين مولاه بأن قال: أخدم لك يوما، ولنفسي يوما، لجواز حضانته