وللشيخ قول بأنه (4) للغاصب تنزيلا لذلك منزلة الإتلاف، ولأن النماء بفعل الغاصب. وضعفهما (5) ظاهر.
(ولو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله) إلى بلد المالك (ومؤنة نقله) وإن استوعبت أضعاف قيمته، لأن عاد بنقله فيجب عليه الرد مطلقا (6) ولا يجب إجابة المالك إلى أجرة الرد مع إبقائه فيما انتقل إليه، لأن حقه الرد، دون الأجرة (ولو رضي المالك بذلك المكان) الذي نقله (7) إليه (لم يجب) الرد على الغاصب. لإسقاط المالك حقه منه (8) فلو رده حينئذ كان له إلزامه برده إليه.
(ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب)، لأصالة البراءة من الزائد ولأنه منكر ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد (9) فيكلف
____________________
(1) بالرفع.
(2) أي الحب المغصوب. وكذا المراد من البيض. البيض المغصوب.
(3) وهي صيرورة الحب زرعا. والبيض فرخا.
(4) أي الزرع والفرخ.
(5) وهما: تنزيل الزرع والفرخ بمنزلة التلف وكون النماء بفعل الغاصب.
(6) سواء كانت مؤنة نقله أكثر من قيمة عينه أم لا.
(7) أي نقل الغاصب المال إلى ذاك المكان.
(8) أي من الغاصب.
(9) أي يدعي الغاصب أن قيمة العبد درهم مثلا.
(2) أي الحب المغصوب. وكذا المراد من البيض. البيض المغصوب.
(3) وهي صيرورة الحب زرعا. والبيض فرخا.
(4) أي الزرع والفرخ.
(5) وهما: تنزيل الزرع والفرخ بمنزلة التلف وكون النماء بفعل الغاصب.
(6) سواء كانت مؤنة نقله أكثر من قيمة عينه أم لا.
(7) أي نقل الغاصب المال إلى ذاك المكان.
(8) أي من الغاصب.
(9) أي يدعي الغاصب أن قيمة العبد درهم مثلا.