نعم لو أقعد، أو عمي عتق وضمن الغاصب (4)، لأن هذا السبب غير مختص بالمولى إجماعا.
(ولو غصب) ما ينقصه التفريق (مثل الخفين، أو المصراعين (5) أو الكتاب سفرين (6) فتلف أحدهما) قبل الرد (ضمن قيمته) أي قيمة التالف (مجتمعا) مع الآخر ونقص الآخر. فلو كان قيمة الجميع عشرة وقيمة كل واحد مجتمعا خمسة، ومنفردا ثلاثة. ضمن سبعة، لأن النقصان الحاصل في يده مستند إلى تلف عين مضمونة عليه، وما نقص من قيمة الباقي في مقابلة الاجتماع فهو بفوات صفة الاجتماع في يده، أما لو لم تثبت يده على الباقي، بل غصب أحدهما ثم تلف في يده، أو أتلفه ابتداء ففي ضمان قيمة التالف مجتمعا (7)
____________________
إذن ينعتق العبد بناء على هذا الملاك والحكمة.
(1) وهو ما كانت الحكمة من انعتاق العبد بالتنكيل عقاب المولى فحينئذ لا ينعتق، لأن التنكيل لم يحصل من قبل المولى ليعاقب.
(2) وهو انعتاق العبد.
(3) فهذه الحكمة علة مستنبطة لا يمكن ابتناء الأحكام الشرعية عليها. لأنه قياس باطل لا نذهب إليه.
(4) لأنه نقص حدث تحت يده ولو كان من فعل غيره.
(5) أي مصراعي الباب.
(6) أي مجلدين.
(7) أي حالة اجتماع المصراعين، وكل ما يرتبط وجوده، أو الانتفاع به بالآخر.
(1) وهو ما كانت الحكمة من انعتاق العبد بالتنكيل عقاب المولى فحينئذ لا ينعتق، لأن التنكيل لم يحصل من قبل المولى ليعاقب.
(2) وهو انعتاق العبد.
(3) فهذه الحكمة علة مستنبطة لا يمكن ابتناء الأحكام الشرعية عليها. لأنه قياس باطل لا نذهب إليه.
(4) لأنه نقص حدث تحت يده ولو كان من فعل غيره.
(5) أي مصراعي الباب.
(6) أي مجلدين.
(7) أي حالة اجتماع المصراعين، وكل ما يرتبط وجوده، أو الانتفاع به بالآخر.