(الرابع اختصاص الإبل بالنحر) وذكره في باب شرائط الذبح استطراد أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله (5) (وما عداها) (6) من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى (7) (بالذبح، فلو عكس) فذبح الإبل، أو جمع بين الأمرين (8)، أو نحر ما عداها مختارا (9)
____________________
(1) أي مثل التسمية في صحة ذبيحة المخالف غير المعتقد بوجوبها صحة ذبيحة المخالف غير المعتقد بوجوب الاستقبال عند اشتباه حاله.
(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 240 الباب 15 الحديث 2 - 3 - 4.
(3) أي الوجهان السابقان في الاستقبال وهما: لحقوق الجاهل بالناسي.
أو العامد.
اختار (الشارح) رحمه الله الحاقه بالناسي من حيث حلية الذبيحة.
(4) أي بالجاهل بوجوب التسمية. فعلى هذا تحل ذبيحة المخالف وإن لم يسم.
(5) أي على ما يشمل النحر.
(6) أي ما عدا الإبل يختص بالذبح.
وتأنيث الضمير باعتبار أن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين تؤنث.
(7) كالسمك والجراد.
(8) وهما: الذبح. والنحر.
(9) قيد لذبح الإبل. ونحر ما عداها أي لو وقع ذبح الإبل على وجه الاختيار. ونحر الغنم والبقر على وجه الاختيار أيضا حرم أكل الكل.
(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 240 الباب 15 الحديث 2 - 3 - 4.
(3) أي الوجهان السابقان في الاستقبال وهما: لحقوق الجاهل بالناسي.
أو العامد.
اختار (الشارح) رحمه الله الحاقه بالناسي من حيث حلية الذبيحة.
(4) أي بالجاهل بوجوب التسمية. فعلى هذا تحل ذبيحة المخالف وإن لم يسم.
(5) أي على ما يشمل النحر.
(6) أي ما عدا الإبل يختص بالذبح.
وتأنيث الضمير باعتبار أن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين تؤنث.
(7) كالسمك والجراد.
(8) وهما: الذبح. والنحر.
(9) قيد لذبح الإبل. ونحر ما عداها أي لو وقع ذبح الإبل على وجه الاختيار. ونحر الغنم والبقر على وجه الاختيار أيضا حرم أكل الكل.