(ولو اختلط الذكي) من اللحم وشبهه (5) (بالميت) ولا سبيل إلى تمييزه (اجتنب الجميع، لوجوب اجتناب الميت) ولا يتم إلا به (6) فيجب.
وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قول مستنده صحيحة الحلبي (7) وحسنته (8) عن الصادق عليه السلام، ورده (9) قوم، نظرا إلى إطلاق
____________________
(1) أي جعل الحل أصح من الحرمة.
(2) من باب التفعيل أي ضعف المصنف في الدروس رواية التحريم المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 306.
(3) أي بالحرمة.
(4) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 306.
(5) من الأمعاء والمصارين والجلد والقلب والكبد والكلى.
(6) مرجع الضمير (اجتناب الجميع). والفاعل في لا يتم (اجتناب الميت).
والمعنى: إنه لا يتم اجتناب الميت إلا باجتناب الجميع. فاجتناب الجميع من باب المقدمة.
(7) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 257 الباب 35 الحديث 1، (8) نفس المصدر السابق الحديث 2.
(9) أي جواز بيع الميتة على من يستحلها.
(2) من باب التفعيل أي ضعف المصنف في الدروس رواية التحريم المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 306.
(3) أي بالحرمة.
(4) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 306.
(5) من الأمعاء والمصارين والجلد والقلب والكبد والكلى.
(6) مرجع الضمير (اجتناب الجميع). والفاعل في لا يتم (اجتناب الميت).
والمعنى: إنه لا يتم اجتناب الميت إلا باجتناب الجميع. فاجتناب الجميع من باب المقدمة.
(7) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة ص 257 الباب 35 الحديث 1، (8) نفس المصدر السابق الحديث 2.
(9) أي جواز بيع الميتة على من يستحلها.