(ولو أدرك ذو السهم، أو الكلب الصيد) مع إسراعه إليه حال الإصابة (وحياته مستقرة ذكاه، وإلا) يسرع (2) أو لم يذكه (حرم إن اتسع الزمان لذبحه) فلم يفعل (3) حتى مات، ولو قصر الزمان عن ذلك (4) فالمشهور حله وإن كانت حياته مستقرة، ولا منافاة بين استقرار حياته، وقصور الزمان عن تذكيته مع حضور الآلة، لأن استقرار الحياة مناطه الإمكان (5)، وليس كل ممكن بواقع، ولو كان عدم إمكان ذكاته لغيبة الآلة التي تقع بها الذكاة، أو فقدها بحيث يفتقر إلى زمان طويل عادة فاتفق موته فيه (6) لم يحل قطعا.
(الفصل الثاني في الذباحة) غلب العنوان (7) عليها مع كونها أخص مما يبحث عنه
____________________
(1) أي غير مستقر الحياة.
(2) بأن أبطأ الصياد عن الصيد، أو أسرع إليه ولكن لم يذكه. هذا مع استقرار حياة الصيد.
(3) أي لم يذبحه.
(4) أي عن الذبح.
(5) أي إمكان الحياة.
(6) أي في هذا الزمن الطويل لم يحل أكل هذا الصيد، لعدم استناد موته إلى الآلة.
(7) أي غلب عنوان هذا الفصل على الذباحة أي تعنون هذا الفصل بالذباحة وهذا إشكال على هذا العنوان الخاص وهو: أن الذباحة أخص مما يذكر في هذا الفصل، لأنها عبارة عن فري الأوداج: والمذكور في هذا الفصل أعم
(2) بأن أبطأ الصياد عن الصيد، أو أسرع إليه ولكن لم يذكه. هذا مع استقرار حياة الصيد.
(3) أي لم يذبحه.
(4) أي عن الذبح.
(5) أي إمكان الحياة.
(6) أي في هذا الزمن الطويل لم يحل أكل هذا الصيد، لعدم استناد موته إلى الآلة.
(7) أي غلب عنوان هذا الفصل على الذباحة أي تعنون هذا الفصل بالذباحة وهذا إشكال على هذا العنوان الخاص وهو: أن الذباحة أخص مما يذكر في هذا الفصل، لأنها عبارة عن فري الأوداج: والمذكور في هذا الفصل أعم