(وقيل) والقائل القاضي (بالعكس) (2) آكدها كراهة الحمار ثم البغل، لأن المتولد من قوي الكراهة وضعيفها أخف كراهة من المتولد من قويها خاصة.
وقيل: بتحريم البغل. وفي صحيحة (3) ابن مسكان النهي عن الثلاثة إلا لضرورة، وحملت (4) على الكراهة جمعا (5).
(ويحرم الكلب (6) والخنزير (7) والسنور (8) بكسر السين وفتح
____________________
(1) أي في الكراهة. لكنه أقل من كراهة البغل وأكثر من كراهة الفرس.
(2) أي في الدرجة الأولى في الكراهة (الحمار). وفي الدرجة الثانية (البغل) (3) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 (كتاب الأطعمة والأشربة) ص 250 الباب 5 الحديث 1.
(4) أي حملت هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 3 الدالة على الحرمة على الكراهة.
(5) أي جمعا بين الأخبار الدالة على جواز أكل الخيل والبغال والحمير.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة والأشربة ص 250 الباب 5 الحديث 6 4 3.
وبين الأخبار الناهية عن أكل لحومها كما في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 3.
(6) وهو كل سبع يعض. لكنه غلب على الحيوان النابح المعروف. جمعه (كلاب أكلب). وجمع الجمع (أكالب وكلابات).
(7) الحيوان المعروف.
(8) وهو الهر.
(2) أي في الدرجة الأولى في الكراهة (الحمار). وفي الدرجة الثانية (البغل) (3) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 (كتاب الأطعمة والأشربة) ص 250 الباب 5 الحديث 1.
(4) أي حملت هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 3 الدالة على الحرمة على الكراهة.
(5) أي جمعا بين الأخبار الدالة على جواز أكل الخيل والبغال والحمير.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الأطعمة والأشربة ص 250 الباب 5 الحديث 6 4 3.
وبين الأخبار الناهية عن أكل لحومها كما في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 3.
(6) وهو كل سبع يعض. لكنه غلب على الحيوان النابح المعروف. جمعه (كلاب أكلب). وجمع الجمع (أكالب وكلابات).
(7) الحيوان المعروف.
(8) وهو الهر.