(السادسة يحرم الدم المسفوح) أي المنصب من عرق بكثرة من سفحت الماء إذا أهرقته (وغيره كدم القراد (2) وإن لم يكن) الدم (نجسا)، لعموم حرمت عليكم الميتة والدم (3) ولاستخباثه (أما ما يتخلف في اللحم) مما لا يقذفه المذبوح (فطاهر من المذبوح) حلال، وكان، عليه (4) أن يذكر الحل، لأن البحث إنما هو فيه (5)، ويلزمه (6) الطهارة إن لم يذكرها معه.
واحترز بالمتخلف في اللحم عما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة فإنه حرام نجس، وما يتخلف في الكبد والقلب طاهر أيضا، وهل هو (7) حلال كالمتخلف في اللحم وجه؟
____________________
(1) لا يخفى: أن تقدير اختلاط السم مع شئ آخر متوقف على إجازة الطبيب الحاذق. فلا يجوز لكل طبيب أن يميز الاختلاط.
(2) بضم القاف وزان (غراب): دويبة صغيرة تتعلق بالبعير ونحوه.
وهي كالقمل للإنسان.
(3) حيث إن الآية الكريمة تدل على حرمة مطلق الدم وإن لم يكن نجسا.
(4) أي كان اللازم على (المصنف).
(5) أي في الحل.
(6) مرجع الضمير (الحل) وفي لم يذكرها (الطهارة) وفي معه (الحل) أيضا.
والمعنى: إن الطهارة لازمة للحل ولو لم تذكر، بخلاف الحل فإنه لا يكون مستلزما للطهارة.
فكان على (المصنف) أن يبدل لفظ (فطاهر) بلفظ (فحلال) حتى يشمل الطهارة.
(7) أي المتخلف في الكبد والقلب.
(2) بضم القاف وزان (غراب): دويبة صغيرة تتعلق بالبعير ونحوه.
وهي كالقمل للإنسان.
(3) حيث إن الآية الكريمة تدل على حرمة مطلق الدم وإن لم يكن نجسا.
(4) أي كان اللازم على (المصنف).
(5) أي في الحل.
(6) مرجع الضمير (الحل) وفي لم يذكرها (الطهارة) وفي معه (الحل) أيضا.
والمعنى: إن الطهارة لازمة للحل ولو لم تذكر، بخلاف الحل فإنه لا يكون مستلزما للطهارة.
فكان على (المصنف) أن يبدل لفظ (فطاهر) بلفظ (فحلال) حتى يشمل الطهارة.
(7) أي المتخلف في الكبد والقلب.