وعلى القول المشهور من ضمان القيمي بقيمة ابتداء لا وجه لهذا القول (3) (وقيل) والقائل به الأكثر على ما نقله المصنف في الدروس، إنما يضمن (بالقيمة يوم التلف لا غير)، لأن الواجب (4) زمن بقائها إنما هو رد العين، والغاصب مخاطب بردها حينئذ (5) زائدة كانت (6) أم ناقصة من غير ضمان شئ من النقص إجماعا. فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقت التلف، لانتقال الحق إليها (7) حينئذ، لتعذر البدل.
ونقل المحقق في الشرائع عن الأكثر: أن المعتبر القيمة يوم الغصب، بناء على أنه أول وقت ضمان العين.
ويضعف بأن ضمانها (8) حينئذ إنما يراد به (9) كونها لو تلفت (10)
____________________
(1) أي تحت يد الغاصب.
(2) أي ضمن الزيادة.
(3) أي القول بضمان أعلى القيم.
(4) يعني: أنه ما دامت العين باقية فلا وجه لضمان القيمة. نعم عندما تتلف العين ينتقل الضمان إلى قيمتها. إذن فالاعتبار بيوم التلف.
(5) حين وجود العين.
(6) أي العين.
(7) أي إلى القيمة حين تلف العين.
(8) أي ضمان العين حين وجود العين.
(9) أي بالضمان المذكور.
(10) يعني أن المراد بضمان العين حين وجودها هو الضمان التقديري.
أي لو تلفت العين لكانت مضمونة بقيمتها.
(2) أي ضمن الزيادة.
(3) أي القول بضمان أعلى القيم.
(4) يعني: أنه ما دامت العين باقية فلا وجه لضمان القيمة. نعم عندما تتلف العين ينتقل الضمان إلى قيمتها. إذن فالاعتبار بيوم التلف.
(5) حين وجود العين.
(6) أي العين.
(7) أي إلى القيمة حين تلف العين.
(8) أي ضمان العين حين وجود العين.
(9) أي بالضمان المذكور.
(10) يعني أن المراد بضمان العين حين وجودها هو الضمان التقديري.
أي لو تلفت العين لكانت مضمونة بقيمتها.