____________________
(1) أي الفائدة بين القولين وهما: ضمان الملتقط بمجرد ظهور المالك. أو ضمانه بظهور المالك ومطالبته.
(2) أي في عدم ثبوت المال في ذمة الملتقط قبل ظهور المالك على القول الأول وهو (ضمان الملتقط بمجرد ظهور المالك).
وقبل المطالبة على القول الثاني وهو (توقف ضمان الملتقط على المطالبة بعد الظهور).
(3) مرجع الضمير في عليه (صاحب العين). وفي ماله (الملتقط).
والفاء في (فلا يقسط) للتفريع أي عدم الضمان على الملتقط قبل ظهور المالك أو قبل المطالبة.
فالمعنى: أن الملتقط لو أفلس لا يقسط ماله على صاحب العين، أي مالكها قبل ظهور المالك بناء على القول الأول وهو (ضمان الملتقط بمجرد ظهور المالك).
أو قبل المطالبة بناء على القول الثاني وهو (عدم حصول الضمان للملتقط إلا بعد ظهور المالك ومطالبته من الملتقط).
فلو قسط مال الملتقط في صورة إفلاسه على الغرماء لا يعد المالك أحد الغرماء حتى يجعل له نصيب من المال فلا تصيبه حصة من مال الملتقط.
إما لعدم ظهور المالك كما هو القول الأول، وإما لعدم مطالبته كما هو القول الثاني.
فإذا ظهر المالك. فعلى القول الأول وهو الضمان بمجرد الظهور يستحق المالك التقسيط فيجعل له نصيبه.
وأما على القول الثاني وهو الضمان بعد الظهور وبعد المطالبة فيجعل له نصيبه بعد المطالبة.
(2) أي في عدم ثبوت المال في ذمة الملتقط قبل ظهور المالك على القول الأول وهو (ضمان الملتقط بمجرد ظهور المالك).
وقبل المطالبة على القول الثاني وهو (توقف ضمان الملتقط على المطالبة بعد الظهور).
(3) مرجع الضمير في عليه (صاحب العين). وفي ماله (الملتقط).
والفاء في (فلا يقسط) للتفريع أي عدم الضمان على الملتقط قبل ظهور المالك أو قبل المطالبة.
فالمعنى: أن الملتقط لو أفلس لا يقسط ماله على صاحب العين، أي مالكها قبل ظهور المالك بناء على القول الأول وهو (ضمان الملتقط بمجرد ظهور المالك).
أو قبل المطالبة بناء على القول الثاني وهو (عدم حصول الضمان للملتقط إلا بعد ظهور المالك ومطالبته من الملتقط).
فلو قسط مال الملتقط في صورة إفلاسه على الغرماء لا يعد المالك أحد الغرماء حتى يجعل له نصيب من المال فلا تصيبه حصة من مال الملتقط.
إما لعدم ظهور المالك كما هو القول الأول، وإما لعدم مطالبته كما هو القول الثاني.
فإذا ظهر المالك. فعلى القول الأول وهو الضمان بمجرد الظهور يستحق المالك التقسيط فيجعل له نصيبه.
وأما على القول الثاني وهو الضمان بعد الظهور وبعد المطالبة فيجعل له نصيبه بعد المطالبة.